الشيخ نجم الدين الطبسي
140
موارد السجن في النصوص والفتاوى
إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب فيهما ان يعزرا ويستودعا السجن . » « 1 » 8 - ابن حزم : « لا نعلم خلافا في أنّ من سرق عبدا صغيرا لا يفهم ، أنّ عليه القطع ، واختلف الناس فيمن سرق عبدا كبيرا يتكلم ، وفيمن سرق حرا صغيرا أو كبيرا . . . امّا من سرق حرا . . . قال ابن عباس : ليس عليه قطع وعليه شبيه بالقطع : الحبس ، وقال أبو حنيفة وسفيان واحمد وأبو ثور : لا قطع على من سرق حرا صغيرا كان أو كبيرا ، وقال مالك وإسحاق بن راهويه : على من سرق حرا صغيرا القطع ، وذكر هذا عن الحسن البصري والشعبي ثم قال : وقد جاء في هذا أثر لا علينا أن نذكره لأن الحنفيين يأخذون بأقل منه إذا وافقهم . عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أنّ رسول اللّه ( ص ) أتي برجل كان يسرق الصبيان ، فأمر به فقطع . » « 2 » الفصل الثامن حبس السارق لغيبة المسروق منه يرى بعض العامة حبس السارق إلى أن يحضر ربّ المال ، وذلك لعله يأتي له بمخرج يسقط عنه القطع . ولكن الشيخ الطوسي - رضوان اللّه عليه - فصل في المسألة بين ثبوت السرقة بالبينة أو بالاقرار ، فعلى الأول : لا يقطع ولا يحدّ لاحتمال الاستباحة له ، وعلى الثاني : يحدّ ويقطع استنادا إلى الآية الشريفة والخبر . وعلى كلا التقديرين لا مجال للحبس فيه . وإليك الكلمات : آراء فقهائنا 1 - الشيخ الطوسي : « وان كان المسروق منه غائبا وله وكيل حاضر يطالب له
--> ( 1 ) . المصنّف 10 : 55 ح 8751 . ( 2 ) . المحلى 11 : 336 .